Nabeel Mishah
18-06-2005, 07:08 PM
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني إعادة تنظيم الأحكام المنظمة لإجازات موظفي الخدمة المدنية وطرحها في لائحة مستقلة تسمى لائحة الإجازات.
ومن أبرز ملامح تلك اللائحة زيادة مدة الإجازة السنوية العادية خمسة أيام لتصبح 35 يوما بدلاً من 30 يوماً وخفض الحد الأدنى للتمتع بها من 15 يوماً إلى خمسة أيام.
وخفضت الإجازة الاضطرارية التي تمنح للموظف سنويا إلى خمسة أيام فقط بدلا من 10 رغبة في معالجة سلبيات تطبيق الإجازة الاضطرارية، وأضيف الباقي منها وقدره خمسة أيام إلى الإجازة السنوية العادية لتصبح 35 يوماً على نحو ما تقدم. وعالجت اللائحة موضوع التعويض المتبقي من رصيد إجازات الموظف المنتهية خدماته لتصبح 180 يوماً بدلاً من 90 يوماً أسوة بما هو مطبق حالياً على العسكريين. وراعت اللائحة ما صدر أواخر العام الماضي من المقام السامي الكريم حيال اعتبار اليوم الوطني للمملكة إجازة رسمية وأنه إذا وافق '' الجمعة فيعوض بيوم السبت وإذا وافق الخميس فيعوض بالأربعاء كما رئي أنه إذا وافق اليوم الوطني عطلة أحد العيدين فلا يعوض''. ومنحت الموظفة فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب على ألا يقل ما يصرف لها عن 1500 ريال وذلك مراعاة للجوانب الإنسانية في رعاية طفلها وإعطائها فرصة لإرضاعه وأعطيت ربع الراتب من أجل إعاشتها وحتى تحتسب لغرض التقاعد.
وأدرجت في اللائحة الأحكام المنظمة لفترات غياب الموظف المسموح بها نظاماً براتب كامل التي سبق أن صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية مثل: السماح للموظف بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد على 45 يوماً في السنة، السماح للموظف بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكه في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على ألا تتجاوز مدة الغياب 30 يوماً داخل المملكة و60 يوماً خارجها، السماح للأدباء بالتغيب للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد 30 يوماً.
وأجازت اللائحة الجديدة تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العيدين والعطلات الأسبوعية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية وفق ضوابط وشروط معينة، منها أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ما عدا يوم العيد ويومين بعده فيكون التعويض عن اليوم بيومين.
كما أجازت اللائحة الجديدة حسم أيام الغياب من رصيد الموظف من الإجازات العادية إذا قدم عذراً تقبله الجهة وذلك مراعاة لظروفه.
ومن أبرز ملامح تلك اللائحة زيادة مدة الإجازة السنوية العادية خمسة أيام لتصبح 35 يوما بدلاً من 30 يوماً وخفض الحد الأدنى للتمتع بها من 15 يوماً إلى خمسة أيام.
وخفضت الإجازة الاضطرارية التي تمنح للموظف سنويا إلى خمسة أيام فقط بدلا من 10 رغبة في معالجة سلبيات تطبيق الإجازة الاضطرارية، وأضيف الباقي منها وقدره خمسة أيام إلى الإجازة السنوية العادية لتصبح 35 يوماً على نحو ما تقدم. وعالجت اللائحة موضوع التعويض المتبقي من رصيد إجازات الموظف المنتهية خدماته لتصبح 180 يوماً بدلاً من 90 يوماً أسوة بما هو مطبق حالياً على العسكريين. وراعت اللائحة ما صدر أواخر العام الماضي من المقام السامي الكريم حيال اعتبار اليوم الوطني للمملكة إجازة رسمية وأنه إذا وافق '' الجمعة فيعوض بيوم السبت وإذا وافق الخميس فيعوض بالأربعاء كما رئي أنه إذا وافق اليوم الوطني عطلة أحد العيدين فلا يعوض''. ومنحت الموظفة فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب على ألا يقل ما يصرف لها عن 1500 ريال وذلك مراعاة للجوانب الإنسانية في رعاية طفلها وإعطائها فرصة لإرضاعه وأعطيت ربع الراتب من أجل إعاشتها وحتى تحتسب لغرض التقاعد.
وأدرجت في اللائحة الأحكام المنظمة لفترات غياب الموظف المسموح بها نظاماً براتب كامل التي سبق أن صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية مثل: السماح للموظف بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد على 45 يوماً في السنة، السماح للموظف بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكه في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على ألا تتجاوز مدة الغياب 30 يوماً داخل المملكة و60 يوماً خارجها، السماح للأدباء بالتغيب للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد 30 يوماً.
وأجازت اللائحة الجديدة تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العيدين والعطلات الأسبوعية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية وفق ضوابط وشروط معينة، منها أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ما عدا يوم العيد ويومين بعده فيكون التعويض عن اليوم بيومين.
كما أجازت اللائحة الجديدة حسم أيام الغياب من رصيد الموظف من الإجازات العادية إذا قدم عذراً تقبله الجهة وذلك مراعاة لظروفه.